فصل: الأحكام الشرعية:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم



.الأحكام الشرعية:

.الحكم الأول: متى فرض الجهاد على المسلمين؟

لم يختلف العلماء في أن القتال قبل الهجرة كان محظورًا على المسلمين، بنصوص كثيرة في كتاب الله تعالى، منها قوله تعالى: {فاعف عَنْهُمْ واصفح} [المائدة: 13] وقوله: {ادفع بالتي هِيَ أَحْسَنُ} [المؤمنون: 96] وقوله: {وَّإِن تَوَلَّوْاْ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ البلاغ} [آل عمران: 20] وقوله: {قُل لِّلَّذِينَ آمَنُواْ يَغْفِرُواْ لِلَّذِينَ لاَ يَرْجُونَ أَيَّامَ الله} [الجاثية: 14] وقوله: {وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الجَاهِلُونَ قَالُواْ سَلاَمًا} [الفرقان: 63] وأمثال هذه الآيات كثير تدل على أن المؤمنين كانوا منهيّين قتال أعدائهم، وهناك نص صريح بالكف عن القتال وهو قوله تعالى: {أَلَمْ تَرَ إِلَى الذين قِيلَ لَهُمْ كفوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصلاوة وَآتُواْ الزكاوة فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ القتال إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ الناس} [النساء: 77] الآية.
والحكمة في الكف عن القتال: في بدء الدعوة يمكن أن نلخِّص أسبابها فيما يلي:
أ- إن المسلمين كانوا في مكة قلة، وهم محصورون فيها لا حول لهم ولا طول، ولو وقع بينهم وبين المشركين حرب أو قتال لأبادوهم عن بكرة أبيهم، فشاء الله أن يكثروا وأن يكون لهم أنصار وأعوان، وأن يرتكزوا قاعدة آمنه تحميها الدولة، فلمّا هاجروا إلى المدينة المنورة أذن لهم بالقتال بعد أن قويت شوكتهم وكثر عددهم.
ب- كانت الغاية تدريب نفوس المؤمنين على الصبر امتثالًا للأمر، وخضوعًا للقيادة، وانتظارًا للإذن، وقد كان العرب في الجاهلية شديدي الحماسة، لا يصبرون على الضيم، وقد تعودوا الاندفاع والحماسة، والخفة للقتال عند أول داع، فكان لابد من تمرينهم على تحمل الأذى، والصبر على المكاره والخضوع لأمر القيادة العليا، حتى يقع التوازن بين الاندفاع والتروي، والحميّة والطاعة، في جماعةٍ هيأتهم إرادة الله لأمر عظيم.
ج- البيئة العربية كانت بيئة نخوة ونجدة، وكان صبر المسلمين على الأذى- وفيهم الأبطال والشجعان الذين يستطيعون أن يردوا الصاع صاعين- مما يثير النخوة، ويحرك القلوب نحو الإسلام، حصل هذا بالفعل في المحاصرة في الشعب عندما أجمعت قريش على مقاطعة بني هاشم، كي يتخلوا عن حماية الرسول صلى الله عليه وسلم واشتد الاضطهاد على بني هاشم، ثارت نفوس لم تؤمن بالإسلام، أخذتها النخوة والنجدة حتى مزّقوا الصحيفة التي تعاهد فيها المشركون على المقاطعة، وانتهى ذلك الحصار المشئوم.
د- كان المسلمون في مكة يعيشون مع آبائهم وأهليهم في بيوت، وكان أهلوهم المشركون يعذبونهم ليفتنوهم عن دينهم، ويردوهم إلى الشرك والضلال، فلو أذن للمسلمين أن يدفعوا عن أنفسهم يومذاك، لكان معنى هذا أن تقوم معركة في كل بيت، وأن يقع دم في كل أسرة، وليس من مصلحة الدعوة أن تثار حرب دموية داخل البيوت، فلما أحدثت الهجرة وانعزلت الجماعة أبيح لهم القتال.

.الحكم الثاني: ما هي أول الآيات في تشريع القتال؟

اختلف السلف: في أول آية نزلت في القتال، فروي عن الربيع بن أنس وغيره أن أول آية نزلت هي قوله تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله الذين يُقَاتِلُونَكُمْ} [البقرة: 190] نزلت بالمدينة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل من قاتله ويكف عمن كفّ عنه.
وروي عن جماعة من الصحابة: منهم أبو بكر الصديق وابن عباس وسعيد بن جبير أن أول آيةٍ نزلت في القتال هي قوله تعالى: {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُواْ وَإِنَّ الله على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ} [الحج: 39].
قال أبو بكر بن العربي: والصحيح أن أول آية نزلت آية الحج {أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ} [الحج: 39] ثم نزل: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله الذين يُقَاتِلُونَكُمْ} فكان القتال إذنًا ثم أصبح بعد ذلك فرضًا، لأن آية الإذن في القتال مكية، وهذه الآية مدنية متأخرة.

.الحكم الثالث: هل يباح القتال في الحرم؟

دل قوله تعالى: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المسجد الحرام حتى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} على حرمة القتال في الحرم، إلا إذا بدأ المشركون بالعدوان، فيباح لنا قتالهم دفعًا لشرهم وإجرامهم، ولا يجوز لنا أن نبدأهم بالقتال عملًا بالآية الكريمة وعلى هذا تكون الآية محكمة غير منسوخة.
وقد روي عن مجاهد: في قوله تعالى: {فَإِن قَاتَلُوكُمْ فاقتلوهم} أنه قال: لا تقاتل في الحرم أحدًا أبدًا، فمن عدا عليك فقاتلك فقاتله كما يقاتلك.
وروي عن قتادة أنه قال: الآية منسوخة نسختها آية براءة {فَإِذَا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة: 5].
قال العلامة القرطبي: وللعلماء في هذه الآية قولان: أحدهما أنها منسوخة، والثاني أنها محكمة.
قال مجاهد: الآية محكمة، ولا يجوز قتال أحد في المسجد الحرام بعد أن يقاتل، وبه قال طاووس، وهو الذي يقتضيه نص الآية، وهو الصحيح من القولين، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه.
ويدل عليه ما روي في الصحيح عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه ولسم خطب يوم فتح مكة فقال: «يا أيها الناس! إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، ولم تحلّ لأحدٍ قبلي، ولا تحل لأحدٍ بعدي، وإنما أحلت لي ساعة من النهار، ثم عادت حرامًا إلى يوم القيامة».

.مناظرة لطيفة:

قال القاضي أبو بكر ابن العربي: حضرتُ في بيت المقدس طهّره الله بمدرسة أبي عقبة الحنفي والقاضي الزنجاني يلقي علينا الدرس في يوم الجمعة، فبينا نحن كذلك إذ دخل علينا رجل بهيّ المنظر على ظهره أطمار، فسلّم سلام العلماء وتصدّر في صدر المجلس، فقال له الزنجاني: من السيد؟ فقال: رجل سلبه الشُطّار أمس، وكان مقصدي هذا الحرم المقدس، وأنا رجلٌ من صاغان من طلبة العلم، فقال القاضي مبادرًا: سلوه- على العادة في إكرام العلماء بمبادرة سؤالهم- ووقعت القرعة على مسألة الكافر إذا التجأ إلى الحرم هل يقتل فيه أم لا؟ فأفتى بأنه لا يقتل، فسئل عن الدليل فقال قوله تعالى: {وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ المسجد الحرام حتى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ} وقرئ: {ولا تقتلوهم} وقرئ {ولا تقاتلوهم} فإن قرئ: {ولا تقتلوهم} فالمسألة نصّ، وإن قرئ {ولا تقاتلوهم} فهو تنبيه لأنه إذا أُنهي عن القتال الذي هو سبب القتل كان دليلًا بينًا ظاهرًا على النهي عن القتل.
فاعترض عليه القاضي الزنجاني منتصرًا للشافعي ومالك- وإن لم ير مذهبهما على العادة- فقال: هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: {فاقتلوا المشركين حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ} [التوبة: 5] فقال له الصاغاني: هذا لا يليق بمنصب القاضي وعلمه، فإن هذه الآية التي اعترضت بها عليّ عامة في الأماكن، والآية التي احتججتُ بها خاصة، ولا يجوز لأحد أن يقول: إن العام ينسخ الخاص، فأبْهَتَ القاضي الزنجاني، وهذا من بديع الكلام.
قال ابن العربي: فثبت النهي عن القتال فيها قرآنًا وسنة، فإن لجأ إليها كافر فلا سبيل إليه، وأما الزاني والقاتل فلابد من إقامة الحد عليه، إلا أن يبتدئ الكافر بالقتال فيها فيُقْتل بنصّ القرآن.

.الحكم الرابع: ما المراد بالعدون في الآية الكريمة؟

حرّم الباري جل وعلا الاعتداء في قوله: {وَلاَ تعتدوا إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ المعتدين}.
1- ويدخل في ذلك ارتكاب المناهي- كما قاله الحسن البصري- من المُثْلة، والغلول، وقتل النساء والصبيان والشيوخ، الذين لا قدرة لهم على القتال، ويدخل فيها قتل الرهبان، وتحريق الأشجار، وقتل الحيوان لغير مصلحة. فكل هذا داخل في النهي {وَلاَ تعتدوا}.
ويدل عليه ما رواه مسلم عن بريدة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اغزوا بسم الله، في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلّوا ولا تغدروا، ولا تمثّلوا، ولا تقتلوا الوليد، ولا أصحاب الصوامع».
وفي الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: وُجدت امرأةٌ في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولةً فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان.
ب- وقيل المراد بقوله: {وَلاَ تعتدوا} النهيُ عن البدء بالقتال، وهو مروي عن مقاتل.
ج- وقيل المراد به النهي عن قتال من لم يقاتل، وهو قول سعيد بن جبير، وأبي العالية.
قال القرطبي: ويدل عليه من النظر أن قاتل فَاعَلَ لا يكون في الغالب إلا من اثنين، كالمقاتلة والمشاتمة، والمخاصمة، والقتال لا يكون في النساء ولا في الصبيان ومن أشبههم، كالرهبان، والزّمْنَى، والشيوخ فلا يقتلون، وبهذا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله عنه يزيد بن أبي سفيان حين أرسله إلى الشام، إلاّ أن يكون لهؤلاء إذاية، وللعلماء فيهم صور ست:
الأولى- النساء إن قاتلن قُتلن لعموم قوله تعالى: {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله الذين يُقَاتِلُونَكُمْ}.
الثانية- الصبيان فلا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرية، ولأنه لا تكليف عليهم.
الثالثة- الرهبان لا يُقتلون ولا يُسترقون لقول أبي بكر «فذرهم وما حبسوا أنفسهم له».
الرابعة- الزّمني إن كانت فيهم إذاية قتلوا، وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة.
الخامسة- الشيوخ قال مالك: لا يقتلون وهو قول جمهور الفقهاء إذا كان لا ينتفع بهم في رأي ولا مدافعة.
السادسة- العسفاء وهم الأجراء والفلاحون لقول عمر «اتقوا الله في الذرية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب».

.ما ترشد إليه الآيات الكريمة:

1- القتال ينبغي أن يكون لإعلاء كلمة الله تعالى وإعزاز دينه.
2- الله جل وعلا يكره العدوان والظلم والطغيان أيًا كان مصدره.
3- فتنة المؤمنين بالاضطهاد والتعذيب والتشريد مثل القتل.
4- لا يعتدى على النساء والضعفاء والصبيان ممن لا قدرة لهم على القتال.
5- الجهاد لدفع أذى المشركين، وقبر الفتنة، وتأمين سير الدعوة.
6- ترك الانفاق والجهاد في سبيل الله بالمال والنفس سبب للهلاك.

.خاتمة البحث:

حكمة التشريع:
الصراع بين الحق والباطل قديم قدم هذه الحياة، لا يهدأ ولا ينتهي ولا يزول إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإليه يرجعون!!
ولابد لكل أمة من أمم الأرض، تريد أن تحيا حياة العزة والكرامة، من أن تستعد الاستعداد الكامل لمجابهة عدوها بكل ما تملك من قوة، وأن تأخذ بأسباب النصر، فتهيئ شبابها للجهاد والقتال، لأنه لا عيش في هذه الدنيا إلا للأقوياء، ولا منطق إلا للقوة، وقديمًا قال شاعرنا العربي:
ومن لم يذُدْ عن حوصَه بسلاحة ** يُهدّمْ ومن لا يظلم الناس يظلم

والإسلام دين الله إلى الإنسانية، يهتم بدعوة الناس إلى الدخول في هدايته، والانضواء تحت رايته، لينعموا بحياة الأمن والاستقرار، ويعيشوا العيشة الكريمة التي أرادها الله لنبي الإنسان وإن الأمة الإسلامية. هي الأمة التي اختارها الله لإعلاء دينه، وتبليغ وحيه، وايصال هذا الهدى والنور إلى أمم الأرض.
فإذا وقف أحد في طريق الدعوة، وأراد أن يصدها عن المضي في طريقها، فلابد من دحره، وتطهير الأرض من شره، لتصل هداية الله إلى النفوس، وتعلو كلمة الحق، ويأمن الناس على حريتهم الدينية، في الإيمان بالله الواحد القهار. ولذلك شرع القتال لدفع عدوان الظالمين، ولتحطيم كل قوة تعترض طريق الدعوة، وإيصالها للناس في حرية واطمئنان. وصدق الله {وَقَاتِلُوهُمْ حتى لاَ تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدين للَّهِ} [البقرة: 193].
ولا يُقاتل إلا الباغي المعتدي، الذي يريد أن يفرض إرادته على الأمة بالقهر والسلطان، وأن يصد عن دين الله بقوة الحديد والنار، ويفتن المؤمن بوسائل الفنة والإغراء. {وَقَاتِلُواْ فِي سَبِيلِ الله الذين يُقَاتِلُونَكُمْ وَلاَ تعتدوا إِنَّ الله لاَ يُحِبُّ المعتدين}. اهـ.

.من لطائف وفوائد المفسرين:

.من لطائف القشيري في الآية:

إنفاق الأغنياء من أموالهم، وإنفاق العابدين بنفوسهم لا يدخرونها عن العبادات والوظائف، وإنفاق العارفين بقلوبهم لا يدخرونها عن أحكامه، وإنفاق المحبين بأرواحهم لا يدخرونها عن حُبِّه.
إنفاق الأغنياء من النِّعم وإنفاق الفقراء من الهِمَم.
إنفاق الأغنياء إخراج المال من الكيس، وإنفاق الفقراء إخراج الروح عن أنفس النفيس، وإنفاق الموحِّدين إخراج الخَلْق من السِّر. اهـ.

.فائدة لغوية:

قال ابن عاشور:
التهلكة بضم اللام اسم مصدر بمعنى الهلاك، وإنما كان اسم مصدر لأنه لم يعهد في المصادر وزن التَّفْعلة بضم العين وإنما في المصادر التفعلة بكسر العين لكِنَّه مصدرُ مضاعفِ العين المعتل اللام كزكَّى وغطَّى، أو المهموز اللام كَجزَّأَ وهيأ، وحكى سيبويه له نظيرين في المشتقات التَّضُرَّة والتَّسُرَّة بضم العين من أضر وأَسر بمعنى الضُّر والسُّرور، وفي الأسماء الجامدة التَّنْضُبة والتَّتْفُلة الأول اسم شجر، والثاني ولَدُ الثعلب.
وفي تاج العروس أن الخليل قرأها التهلِكة بكسر اللام ولا أحسب الخليل قرأ كذلك؛ فإن هذا لم يرو عن أحد من القراء في المشهور ولا الشاذ فإن صح هذا النقل فلعل الخليل نطق به على وجه المثال فلم يضبط من رواه عنه حق الضبط، فإن الخليل أجل من أن يقرأ القرآن بحرف غير مأثور.
ومعنى النهي عن الإلقاء باليد إلى التهلكة النهي عن التسبب في إتلاف النفس أو القومِ عن تحقق الهلاك بدون أن يجتنَى منه المقصودُ.
وعُطِف على الأمر بالإنفاق للإشارة إلى علة مشروعية الإنفاق وإلى سبب الْامر به فإنَّ ترك الإنفاق في سبيل الله والخروجَ بدون عُدة إلقاءٌ باليد للهلاك كما قيل:
كساعٍ إلى الهَيْجَا بغير سِلاَح

فلذلك وجب الإنفاق، ولأن اعتقاد كفاية الإيمان بالله ونصر دينه في هزم الأعداء اعتقادٌ غير صحيح، لأنه كالذي يلقي بنفسه للهلاك ويقول سينجيني الله تعالى، فهذا النهي قد أفاد المعنيين جميعًا وهذا من أبدع الإيجاز. اهـ.